أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 28 القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته، مع احتفاظ المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 28
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تضاف نسبة 50% إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته.
المادة 2- تعدل بقرارات من وزير المالية جداول الرواتب المقطوعة للمشمولين بأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وتجبر الكسور وتدور الأرقام في حدود مائة ليرة سورية إلى الأعلى.
المادة 3- يحتفظ المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.
المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسميّة، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 02-06-1446 هجري الموافق لـ 04-12-2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد