أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 32 القاضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.
يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساوٍ قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة أو المنتخبون لعضوية مجلس الشعب، أو الوحدات الإدارية، أو المسند إليهم أو المكلفون أو المفرغون لأي عمل خارج الملاك والقضاة العسكريون، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمون على رأس عملهم. ويستفيد منه أيضاً المتقاعدون والمسرحون صحياً بنسبة 75 بالمئة خمسة وسبعين بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.
وتتكون إيرادات الصندوق من الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة إضافة إلى لصيقة قضائية بقيمة أربعة آلاف ليرة سورية و 10 بالمئة من أتعاب التحكيم، أو سلف التحكيم المقبوضة من قبل قضاة الحكم والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والقضاة العسكريين.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (32)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-5-1446 هجري الموافق لـ 20-11-2024 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1 –
يحدث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.
المادة 2 –
تتكون إيرادات الصندوق من:
أ- الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة.
ب- لصيقة قضائية بقيمة /4000/ ل.س أربعة آلاف ليرة سورية.
ج- 10% عشرة بالمئة من أتعاب التحكيم، أو سلف التحكيم المقبوضة من قبل قضاة الحكم والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والقضاة العسكريين، ويبقى التزام الدفع قائماً سواء أنجز التحكيم أم لم ينجز.
المادة 3 –
يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساوٍ كل من:
أ- قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة القائمين على رأس عملهم، أو المنتخبين لعضوية مجلس الشعب، أو الوحدات الإدارية، أو المسند إليهم أو المكلفين أو المفرغين لأي عمل خارج الملاك.
ب- القضاة العسكريين القائمين على رأس عملهم.
ج- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمين على رأس عملهم.
المادة 4 –
يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من الفئات الواردة في الفقرتين (أ- ب) من المادة /3/ من هذا القانون بنسبة 75% خمسة وسبعين بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.
المادة 5 –
يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها، وكيفية أدائها سواء بواسطة لصق الطابع أم إلكترونياً، وآلية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً.
المادة 6 –
أ- تحدد مطارح اللصيقة القضائية وفقاً للآتي:
1- كل استدعاء أو طعن خطي أو وثيقة تقدم إلى إحدى المحاكم، أو الدوائر القضائية، أو طعن يُقدم إلى المحكمة الدستورية العليا، أو القضاء العادي، أو الإداري، أو العسكري، وسائر الجهات القضائية الأخرى.
2- كل صورة مصدقة عن الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة عن الدوائر القضائية والمحاكم العادية والإدارية والعسكرية.
3- كل تقرير خبرة مقدم من الخبراء في الدعاوى القائمة، وقضايا التحكيم، ويتم استيفاء اللصيقة من الخبراء.
4- كل سند توكيل يبرز أمام الدوائر القضائية والمحاكم أياً كانت جهة إصداره.
5- أحكام المحكمين الأجنبية لدى إيداعها لإكسائها صيغة التنفيذ.
6- الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل، والإنذارات بالعزل، والعقود، والإقرارات، والمحررات، وصكوك الوصية، وأصل الوثائق التي يحررها، والودائع والوثائق التي يُطلب إليه حفظها، وجميع البيانات والمصدقات الصادرة عنه، وسندات التبليغ للاحتجاج بالامتناع عن قبول أو وفاء الأسناد التجارية.
7- وثائق التسوية ووقف الملاحقة للمخالفات الجمركية، ومكتب القطع، والحراج، والتبغ، والسير، وغير ذلك من الوثائق التي تبرز أو تودع لدى القضاء.
8- طلبات تثبيت الزواج، وتثبيت المخالعة الرضائية، والحصول على وثائق حصر الإرث الشرعي والقانوني.
9- الطلبات المتعلقة بنقل الدعاوى أو ترميمها.
ب- يُستثنى من وضع اللصيقة:
1- الطلبات المقدمة من ذوي الشهداء والجرحى المصابين بالعجز الكلي فيما يتعلق بشؤون الشهيد أو الجريح.
2- الجهات المعفاة من الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية.
3- المعانون قضائياً، والقضايا العمالية، وقضايا النفقة المقدمة من الجهة المدعية بالذات.
4- الطلبات المقدمة في قضايا الأحداث أو من أوليائهم بالذات، ووثائق دائرة الأيتام والطلبات المتعلقة بها.
5- مذكرات الدعوة والإخطار لحضور جلسات المحاكمة.
6- طلبات إخلاء السبيل، ولا يشمل الاستثناء طلبات الاستئناف الواقعة على طلبات إخلاء السبيل.
7- الطلبات الشفهية التي تقدم خلال إجراءات المحاكمة أو الملف التنفيذي، ومذكرات الدفاع سواء قدمت من صاحب العلاقة بالذات أم وكيله القانوني.
8- طلبات الإنابة المقدمة من محامٍ.
9- الطلبات المتعلقة بزيارة السجناء.
المادة 7 –
تعفى إيرادات الصندوق من الضرائب والرسوم كافة.
المادة 8 –
تؤول كافة أموال الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم /21/ لعام 2016 إلى الصندوق المحدث بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 9 -
يلغى القانون رقم /21/ لعام 2016.
المادة 10 –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 24-05-1446 هجري الموافق لـ 26-11-2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد